الطريق
الثلاثاء 21 مايو 2024 12:54 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

صيام نصف شعبان بين الحلال والحرام.. الإفتاء: منهي عنه عند الشافعية.. والأزهر: جائز بشروط

صيام نصف شعبان
صيام نصف شعبان

بين بدعة وسنة اختلف الكثيرين حول صيام نصف شهر شعبان، ليأتي الأزهر والإفتاء في نهاية المطاف لحسم الجدل، حيث ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت يقول صاحبه: "ما حكم صيام النصف الثانى من شعبان؟".

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إنه لمن لم يتعود صيام النافلة طوال أيام السنة، إذا بدأ الإنسان الصيام وقصد أن يكون هذا العام بداية للمداومة بعد رمضان، فله أن يستمر.. والصيام فى النصف الثانى من شعبان منهى عنه عند الإمام الشافعي رحمه الله.

صيام نصف شعبان

وأضافت أن الأمر خاص لمن يتنفل بالصوم تنفلا مطلقا دون سبب ومن غير أن تكون له عادة فى الصيام قبل ذلك، أو لم يكن عليه قضاء أو صوم واجب، وقد ورد عن السيدة عائشة أنها كانت عندما تفطر فى رمضان تقضي الصيام فى شعبان فى نصفه الأول أو الثانى، وبذلك يكون منهيا عن الصيام إذا كان هدفه التنفل المطلق دون عادة صيام سنة أو قضاء صوم واجب، أما عادة صيام السنة كيومي الإثنين والخميس فلا إثم فيها".

وفي السياق ذاته، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم صيام نصف شعبان.

وقالت اللجنة، إن أهل العلم اختلفوا في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، فقل بعضهم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال، وهي كالتالي:

صيام شعبان جائز بشروط

وذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن أحد العلماء قال بجواز صيام نصف شعبان مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

والرأي الثاني الوارد في هذا الشأن، قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك.

ويرى بعض العلماء، عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، ويرى أخرون أنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعلى هذا الرأي كثير من العلماء".

علماء يحسمون الجدل

والأقرب إلى الصواب والذي عليه أهل العلم، أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره.

واختتمت لجنة الفتوى، أن من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

موضوعات متعلقة