الطريق
الأحد 26 مايو 2024 02:42 مـ 18 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عاجل| رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من كورونا في عيد الفطر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار جديد، اليوم، عن الإجراءات الوقائية المتبعة في إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة من السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ونصت المادة الأولى من القرار على "أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي".

ونصت المادة الثانية على "استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه"، على أن يقتصر العمل في كل المطاعم وما والمنشأت التي تقدم خدمات مماثلة لها على (التيك أواى) وذلك في ساعات الحظر، كما تغلق في تلك الساعات كل المحال التجارية.

ونصت المادة الثالثة على "تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين".

ونصت المادة الثاثلة أيضا على: "يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية".

ونصت المادة الرابعة: "يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي".

على أن يُستثنى من تطبيق حكم كل من المادة الأولى والثانية محال البقالة، البدالين التموينيين، المخابز، ومحال الخضروات أو الفاكهة، والصيدليات، ومحال اللحوم أو الدواجن، أسواق الجملة، والسوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الإعلام.

وجاء ضمن الاستثناءات: المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، خدمات طوارئ شركات الكهرباء خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، وشبكات الاتصالات، على أن يتم طلبها بالهاتف أو إلكترونيا ومراعاة التدابير اللازمة.

ونصت المادة الخامسة على "تسري أحكام المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020".

ونصت المادة السادسة على "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

اقرأ أيضا: بعد وفاته.. تعرف على قصة الشيخ صالح كامل مع تنظيف الكعبة والحرم المكي مقابل ريال واحد سنويا

ونصت المادة السابعة "على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك".

موضوعات متعلقة