الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 05:57 صـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب

تعرف على شروط مزاولة مهنة العلاج النفسي وفقا للقانون الجديد

مزاولة مهنة العلاج النفسى
مزاولة مهنة العلاج النفسى

في واقعة غريبة؛ ألقى مريض بفيروس كورونا نفسه من الدور الرابع في مستفسى صدر العباسية منتحرًا، بعد مروره بأزمة نفسية أثناء احتجازه في مستشفى العزل، حيث كان في حاجة إلى الدعم النفسي من قِبل الأطباء النفسيين، ما ينذر بالخطر، فربما تتكرر الحادثة مرات أخرى خاصة في ظل انتشر الفيروس بشكل كبير.

 

وترجع أهمية دور الأطباء االنفسيين في تقديم الدعم النفسى والاستماع للمصابين ومحاولة مساعدتهم لعبور هذه الأزمة، ولذلك حدد قانون رعاية المريض النفسى شروط تراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقا للتعديلات الجديدة.

ويرجع أهمية القانون لرعاية حقوق المرضى النفسيين، وتقديم كافة السبل لإنقاذه، وتعتبر مهنة المعالج النفسى مهنة ضرورية بعد اعترافات دولية باهميتها و تقديم الدعم الكامل لها فى ظل تطور أساليب العلاج الحديثة والمفاهيم المتجددة.

ونصت المادة "35 مكرراً 8"، على أنه استثناء من أحكام المادة35 مكرر(2) البند(1) يجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقاً لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها فى البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج، أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا.. الوفد: عودة السياحة الداخلية تنقذ الاقتصاد في ظل تداعيات فيروس كورونا

وتنص المادة " 13 " من القانون على " لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك فى الحالتين الآتيتين: الأولى: قيام إحتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية، والثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى الحالتين السابقتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأه لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرون ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحه التنفيذية" .