الطريق
السبت 27 أبريل 2024 05:08 صـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

محكمة الأسرة اليوم 2020| الزوج: مراتي بتخوني في سريري وبهدلت شرفي في التراب

محكمة الاسرة-أرشيفية
محكمة الاسرة-أرشيفية

"شفتها مع عشيقها فى سريري، ياريتني ما اتجوزتها، خدت مني احترام الناس ليا، وبهدلت شرفي فى التراب"، هكذا وقف الزوج أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس يدلي بشهادته.

وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس: "خدعتني بمنظرها البريء، حبيتها واتقدمتلها واتخطبنا، طول فترة خطوبتنا كانت مطيعة بشكل كبير، ومشوفتش منها أى حاجة وحشة، لدرجة إني كنت بقول إنها كتير عليا".

وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس: "بعد مدة من الجواز بدأت معاملتها تتغير، ومطالبها بتزيد، وفى يوم رجعت من شغلى بدري كنت مرهق وتعبان، فتحت الباب سمعت أصوات مختلطة جاية من أوضة النوم، فتحت الباب لقيتها فى حضن عشيقها، بتخوني، رمت شرفها وشرفي ورا ضهرها ونسيت يعني ايه زوجة".

وواصل الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس: "طلبت البوليس وضبطتها بتهمتها ورفعت عليها قضية زنا ومن بعدها قضية إسقاط لحقوقها كاملة، منها لله، ياريتنى ما اتجوزتها، باعت كل حاجة عشان شهوتها، وخلتني مش قادر أرفع عيني فى وش الناس ولا فى وش أهلي".

وقررت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس إثبات دعوى الزنا التى رفعها الزوج وبناء عليه إسقاط جميع حقوقها الشرعية وحبس الزوجة ٣ سنوات.

ويعد إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التى حددها القانون، وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

ونصت المادة 276 من قانون العقوبات أن الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكاب الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها.