الطريق
الأحد 6 يوليو 2025 06:54 صـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تعيين على السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة يعلن اللجنة العليا لدورته الـ 18 طهران ترفض تفقد منشآتها النووية.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب آخر مفتشيها الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد القاهرة الإخبارية: مئات الرضع مهددون بالموت في غزة بسبب نقص حليب الأطفال ارتفاع عدد الوفيات في حادث الطريق الإقليمى لـ” 10 أشخاص” الرئيس السيسى يوجه ”الداخلية” بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية

تعرف على شروط عمل البنوك الأجنبية بمصر في قانون البنك المركزي

قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى
قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على شروط عمل البنوك في مصر وكذلك فروع البنوك الأجنبية والآليات التى يتم التعامل بها، وفقا لما جاء في نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد من الاسبوع الماضى، بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.

 

وتنص المادة"64" على أن " يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور".

اقرأ أيضًا.. نائب بـ”صحة البرلمان”: الحالة النفسية عامل أساسي في العلاج من كورونا

تنص المادة 69 على أن "يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".

على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:

  • ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.
  • تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد بموافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.

ويُعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه في 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.

موضوعات متعلقة