الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 07:12 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
انفراد.. مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا حسن جعفر: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية خبير فندقي لـ”مراسي”: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية خبير فندقي: استقرار مستوى الخدمة يعزز ثقة السائح ويرفع نسب الزيارات المتكررة خبير فندقي: تنوع الأنشطة والخدمات يجذب السائح ويعزز مكانة البحر الأحمر عالميًا طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة ​اللواء فؤاد علام يفجر مفاجأة مدوية: الملك فاروق تم اغتياله ولم يمت طبيعيًا ​بشهادة سرية من مُعتقل سابق.. اللواء فؤاد علام يكشف حقيقة انحرافات الملك فاروق ولغط محمد نجيب والإخوان اللواء فؤاد علام: شمس بدران كان يطمح ليكون البديل للرئيس جمال عبد الناصر وقيادات الثورة

البرلمان يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ… تعرف عليها

البرلمان يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ… تعرف عليها
البرلمان يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ… تعرف عليها

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (9) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنظم شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 9، كما وافق عليها المجلس، على الآتى: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 - أن يكون اسمه مدرجا ىقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

اقرأ أيضًا: ”برلمانية الوفد” تعلن موافقتها على قانون مجلس الشيوخ

3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

6 - ألا تكون قدأسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين:

أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.

كما وافق مجلس النواب على المادة 10، والتى تنص على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

موضوعات متعلقة