الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 05:00 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم وحدة وسيادة الدولة السورية وزير الخارجية يشارك في أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري وزير العمل: 1018 فرصة عمل جديدة في 3 محافظات بالتعاون مع 7 شركات خاصة هشام طلعت مصطفى يستضيف ملاك ”الربوة”.. ويرصد 20 مليون جنيه لتحسين الخدمات اللبنانية دانيا قبيسي تطرح أغنية «مليون بحبك» باللهجة المصرية المطربة هبة فريد تطرح أغنية درامية بعنوان ”يا زماني” محافظ قنا : تعليق لافتات لموعد نقل خطوط السيارات إلى مجمع المواقف الجديد ووضع ملصقات التعريفة الموحدة للتاكسي عضو زراعه الشيوخ : توجيهات السيسي بتخضير القاهرة تعكس رؤية الدولة لبناء مدن أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آلية التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز النائب فرج فتحي يطالب بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي

البرلمان يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ… تعرف عليها

البرلمان يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ… تعرف عليها
البرلمان يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ… تعرف عليها

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (9) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنظم شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 9، كما وافق عليها المجلس، على الآتى: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 - أن يكون اسمه مدرجا ىقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

اقرأ أيضًا: ”برلمانية الوفد” تعلن موافقتها على قانون مجلس الشيوخ

3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

6 - ألا تكون قدأسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين:

أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.

كما وافق مجلس النواب على المادة 10، والتى تنص على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

موضوعات متعلقة