عاجل… تعرف على مواد القرار الرئاسي بمد حالة الطوارئ في البلاد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 596 لسنة 2020، والمتضمن 4 مواد بشأن حالة الطوارئ في البلاد كما يلي:
المادة الأولى
تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020.
المادة الثانية
تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الثالثة
يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1952 بشأن حالة الطوارئ.
اقرأ أيضا :نشرة أخبار كورونا | إصابات إيطاليا تتجاوز الـ 525782 حالة وبريطانيا تسجل 151 وفاة
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1952 المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للدولة، وصدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أكتوبر 2020.