الطريق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:55 صـ 21 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

اليوم| لجنة ”الشيوخ” تعقد ثاني جلساتها لإعداد اللائحة الداخلية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

تجتمع ظهر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في جلستها الثانية من أجل متابعة مشروع اللائحة الجديد، وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قد عقدت أول أمس الأحد أولى جلساتها.

 

وتترأس الحلسة الأولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور 30عضواً، وتم الانتهاء من مناقشة 35 مادة من مسودة مشروع القانون.

اقرأ أيضا: غدا.. اجتماع لجنة ”الشيوخ” لإعداد مشروع لائحته الداخلية

 

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الجديد، خلال 30 يوما من بدء عملها ،على أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته.

 

ويتضمن الباب الأول أحكام عامة، وتشمل.

مادة 1

  1. مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.
  2. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس.
  3. اجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.

مادة 2

دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلاً بما يأتي:

  1. تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
  2. إعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة وإشراك الشباب.
  3. دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية.
  4. دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
  5. دعم القيم العليا للمجتمع.
  6. دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
  7. تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

مادة 3

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

  1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
  2. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  3. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
  4. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة.
  5. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
  6. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة 4

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور، والقانون وهذه اللائحة.