الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:12 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى

البنك المركزي يعدل ضوابط التمويل العقاري الصادرة عام 2007

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، قرارا بتعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي، لشركات التنمية العقارية.

 

ويشمل القرار الشركات العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، الصادر في 2 أكتوبر 2007.

 

اقرأ أيضا: 298 مليون دولار استثمارات جديدة لشركة بدر الدين للبترول خلال العام المالى

ووفق كتاب دوري فإنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار الصادر مساء اليو من قبل البنك المركزي، يتم تعديل البند رقم 1 ليصبح على النحو التالي: "أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها".

 

ووفق التعديل أتاح البنك، إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجميع الأطراف.

 

كما تم تعديل البند الثاني من القرار، للتأكيد على ماورد بالبند رقم 3، مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات، على أن يتم مراجعة حجم الانجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع.

وتم تعديل المادة الثالثة من القرار الصادر عما 2007 لتصبح: "يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير".

 

وكذلك يقضي القرار بفتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وذلك بما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع، وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند 3 من ذات القرار.

 

وأضاف البنك المركزي بنداً جديداً في التعديل الصادر اليوم، يسمح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة.

موضوعات متعلقة