الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 11:08 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سجون الاحتلال .. هنا المكان الذي يعجز فيه الذكاء الاصطناعي عن مجاراة وسائل التعذيب ضياء رشوان: ”الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يناقش ماكينة الدعاية للجماعة بعد انهيارها إسرائيل تدمر مطار صنعاء ومرافق حيوية دون إصابات شاهد| وزير الزراعة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الصادرات الزراعية إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الابتدائى الأزهرى تخليدًا لذكراه وزير الثقافة يستعرض مشروع القرار الوزارى بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو غدًا كشف ملابسات واقعة التعدى بوحشة على فتاة بالعاشر من رمضان وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة سير العمل في 16 مركز تكنولوجي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية ︎”الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع ”ميرك ليميتد” لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون.. الحكومة تحسم الجدل

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حقيقة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن وزارتا المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، أكدتا  أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات.

وشددت الوزارتان على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، ويتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، طبقا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، فضًلا عن تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد.

اقرأ أيضًا: وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه يستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.