الطريق
السبت 5 يوليو 2025 10:42 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة يعلن اللجنة العليا لدورته الـ 18 طهران ترفض تفقد منشآتها النووية.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب آخر مفتشيها الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد القاهرة الإخبارية: مئات الرضع مهددون بالموت في غزة بسبب نقص حليب الأطفال ارتفاع عدد الوفيات في حادث الطريق الإقليمى لـ” 10 أشخاص” الرئيس السيسى يوجه ”الداخلية” بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية الأردن يفوز على الجزائر بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات المقامة في مصر

الهنيدي: تعديل قانون ”الفصل غير التأديبي” ضمن جهود مكافحة الإرهاب

النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

صرح النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة تتجة لمكافحة الإرهاب بكافة الطرق في الفترة المقبلة، ومن بين تلك الطرق تعديل قانون الفصل غير التأديبي، وتحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي من خلال إخلاله بوظيفته بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالأمن القومى للبلاد.

اقرأ أيضا: كشوف وأسماء المحامين الجُدد بالنقابات الفرعية ومواعيد حلف اليمين

وأشار "الهنيدي" إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، هو الأصل فى تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهواري، والمتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.