الطريق
الأحد 5 مايو 2024 11:06 مـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

اعرف أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد الموافقة النهائية

المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب

أعلن مجلس النواب، أمس، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، موافقته نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2005.

قانون مكافحة الإرهاب

وخلال السطور التالية نستعرض التعديلات التي طرأت بمشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة المجلس نهائيا عليه وهي:

المادة الأولى استبدال نصان

يستبدل المادتين 36 والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010

_ حظر تصوير جلسات المحاكمة

في المادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر، ويحكم بمصادرة المضبوطات.


- المحافظة على الأمن والنظام العام

مادة 53 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير

-عقوبة المخالفين

المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم مكرر32 نصها الآتي "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

اقرا ايضا..اليوم.. لجنة العلاقات الخارجية في النواب تواصل عقد جلساتها

اقرا ايضا ..اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي

سجن مشدد وغرامة

وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد، وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه، وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به، أوعلى مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

النشر بالجريدة الرسمية

المادة الثالثة.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة