الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:05 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو وترقب عالمي لتحركات الأونصة والدولار استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين

اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة رسمية تصدرها الدولة لرعاياها للتحقق من الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، التى يوجد بها كل المعلومات التى تخص المواطن، ويأتي بعدها وثيقة " جواز السفر" الذي هو بطاقة شخصية تستخدم لدخول بلد غريب.

ووضع القانون شروط لاستخراج البطاقة الشخصية، حيث نص القانون فى المادة 48 منه على أنه: "يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها".

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

كما نص القانون على أنه يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها، وفقا للمادة 50 من القانون.

كما نص القانون على وجود عقوبة يعاقب عليه المواطن فى حالة مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

كما يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه

خطوات استخراج بطاقة الشخصية من المنزل:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع السجل المدني.

2- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

3- ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4- ـ الضغط علي الموافقة علي الشروط بعد قراءة اكل لإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

5- تصدر من خلال الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الطلب المقدم مع مطابقة للتعليمات التي وردت في الإرشادات بالوظيفة أو المهنة ومحل القامة.

موضوعات متعلقة