الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 09:15 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أسماء الفائزين بمنح التفرغ للعام القادم تكنولوجيا المعلومات تُعلن نتائج الدورة الـ37 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة رسمياً ...الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتعليم للعام الدراسي القادم محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة”

اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة رسمية تصدرها الدولة لرعاياها للتحقق من الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، التى يوجد بها كل المعلومات التى تخص المواطن، ويأتي بعدها وثيقة " جواز السفر" الذي هو بطاقة شخصية تستخدم لدخول بلد غريب.

ووضع القانون شروط لاستخراج البطاقة الشخصية، حيث نص القانون فى المادة 48 منه على أنه: "يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها".

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

كما نص القانون على أنه يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها، وفقا للمادة 50 من القانون.

كما نص القانون على وجود عقوبة يعاقب عليه المواطن فى حالة مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

كما يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه

خطوات استخراج بطاقة الشخصية من المنزل:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع السجل المدني.

2- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

3- ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4- ـ الضغط علي الموافقة علي الشروط بعد قراءة اكل لإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

5- تصدر من خلال الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الطلب المقدم مع مطابقة للتعليمات التي وردت في الإرشادات بالوظيفة أو المهنة ومحل القامة.

موضوعات متعلقة