الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:02 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة رسمية تصدرها الدولة لرعاياها للتحقق من الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، التى يوجد بها كل المعلومات التى تخص المواطن، ويأتي بعدها وثيقة " جواز السفر" الذي هو بطاقة شخصية تستخدم لدخول بلد غريب.

ووضع القانون شروط لاستخراج البطاقة الشخصية، حيث نص القانون فى المادة 48 منه على أنه: "يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها".

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

كما نص القانون على أنه يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها، وفقا للمادة 50 من القانون.

كما نص القانون على وجود عقوبة يعاقب عليه المواطن فى حالة مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

كما يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه

خطوات استخراج بطاقة الشخصية من المنزل:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع السجل المدني.

2- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

3- ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4- ـ الضغط علي الموافقة علي الشروط بعد قراءة اكل لإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

5- تصدر من خلال الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الطلب المقدم مع مطابقة للتعليمات التي وردت في الإرشادات بالوظيفة أو المهنة ومحل القامة.

موضوعات متعلقة