الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:40 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني

اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة رسمية تصدرها الدولة لرعاياها للتحقق من الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، التى يوجد بها كل المعلومات التى تخص المواطن، ويأتي بعدها وثيقة " جواز السفر" الذي هو بطاقة شخصية تستخدم لدخول بلد غريب.

ووضع القانون شروط لاستخراج البطاقة الشخصية، حيث نص القانون فى المادة 48 منه على أنه: "يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها".

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

كما نص القانون على أنه يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها، وفقا للمادة 50 من القانون.

كما نص القانون على وجود عقوبة يعاقب عليه المواطن فى حالة مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

كما يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه

خطوات استخراج بطاقة الشخصية من المنزل:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع السجل المدني.

2- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

3- ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4- ـ الضغط علي الموافقة علي الشروط بعد قراءة اكل لإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

5- تصدر من خلال الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الطلب المقدم مع مطابقة للتعليمات التي وردت في الإرشادات بالوظيفة أو المهنة ومحل القامة.

موضوعات متعلقة