الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 10:15 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يرتفع الذهب محليًا رغم انخفاضه عالميًا؟.. عضو شعبة الذهب يُجيب كيف ينعكس رفع تصنيف مصر الائتماني على جيب المواطن البسيط؟.. اقتصادي يُجيب النائب شعبان رأفت عبد اللطيف​​​​​​​: مصر تخوض معركة واعية لحماية مقدراتها ”لن يتم طرد أي مواطن”.. النائب شعبان عبد اللطيف يحسم الجدل حول تخوفات الإيجار القديم مستقبل وطن يختتم جولته بسوهاج بلقاء تنظيمي موسع.. رسائل سياسية وتوجهات جديدة لتعزيز العمل الحزبي والخدمي محمد رمضان أبوطالب: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تبرز أهمية إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة بعد سؤال برلماني من فيصل أبو عريضة.. التخطيط العمراني يحدث حيز 20 قرية و67 عزبة تابعة لها بالصف ويسلمه للمحافظ واعتماده خلال... شقيق أحد ضحايا مجزرة ”شمس الدين” يكشف أسرار اللقاء الأخير مع الجاني شقيق أحد ضحايا مجزرة ”شمس الدين” يروي أسرارًا وحكايات مؤلمة عن الضحايا أبناء ضحايا مجزرة المنيا يكشفون تفاصيل مرعبة عن ليلة الحادث نجل ضحايا مجزرة المنيا يروي تفاصيل الجذور الخفية واعترافات المتهم التي حسمت لغز المذبحة

عاجل… عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية
المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

اقرأ أيضًا: ”الدستورية” تقضي بصحة إعفاء مرتكب جريمة التزوير حال اعترافه بها قبل تمامها

وتأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور، أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.

موضوعات متعلقة