الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 06:14 مـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القانون يحدد ضوابط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

تضمن القانون رقم 184 لسنة 2020، تصحيح بعض الأحكام القانون الخاص بشئون أعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة والسكان وغير المخاطبين بقوانين وأحكام خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي يختص بمد الخدمة إلى أعضاء المهن الطبية( أطباء بشريين- أطباء أسنان- صيادلة- فني تمريض- علاج طبيعي)، بالإضافة إلى ضوابط وشروط التعاقد مع هؤلاء الأعضاء بعد وصولهم إلى سن المعاش حتى سن الـ65.

وجاء نص القانون كالتالي:

يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

  1. عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
  2. أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
  3. بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

اقرأ ايضا: الصحة تعلن استقبال جرعات جديدة من لقاح ”أسترازينيكا”

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.