الطريق
السبت 3 مايو 2025 07:06 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”الشعب الجمهوري” بمركز فوه يحتفل بعيد العمال بندوة موسعة عن دورهم في البناء والتنمية وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس يعود لسيدنا عثمان.. حكاية أقدم مصحف في مصر المجلس القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية إلى أسوان اليوم لتفقد خدمات برنامج ”تحويشة” ومشروع ” بطاقتك حقوقك” رئيس المجلس القومى للمرأة ومحافظ أسوان ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يتفقدون نموذج المحاكاة البنكي بالقرى الدكتور أشرف صبحي: دعم كامل للشباب والابتكار الرياضي في رياضة السيارات شباب القاهرة يرسمون لوحات استعراضية علي خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة تجهيزات مكثفة بمحيط المتحف الكبير.. وتكليفات مشددة بسرعة الإنجاز وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط مياه الشرب من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد

رفض طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من المحامين

ارشيفية
ارشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، رفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، والمطالبه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

اقرأ أيضا: محمد رمضان يطعن على تغريمه 6 ملايين جنيه بقضية الطيار أشرف أبو اليسر.. ونظر الطعن في هذا الموعد

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحام لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحام بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.