الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:56 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين

ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن النميمة هي المشي بالفتنة بين الناس؛ فيقوم شخص بالإيقاع بين اثنين عن طريق الاستماع من أحدهم والنقل للآخر بقصد الإيقاع بينهم، حيث إن الغيبة والنميمة حرام شرعًا ولا تجوز، مشيرًا إلى أنه يجوز التحدث عن واحد غائب في حالة واحدة فقط وهي: طلب النصيحة والإرشاد عند وجود مشكلة.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء توضح حكم صلاة الحاجة وكيفيتها

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين الغيبة والنميمة، فالغيبة تقع بين اثنين بحديثهم عن شخص ثالث غائب من باب الفضفضة أو التسلية وما إلى غير ذلك.

وفي وقت سابق، وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: هل التأخير في كفارة اليمين يتسبب في تأخر الرزق؟.

وأجابت دار الإفتاء، أن الأمر بسيط لو كان هناك تأخير ففي هذه الحالة يفضل المبادرة، واستخراج كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين وليس شرطًا يكون مرة ولو دفعة واحدة ولكن يجوز أن نطعم ولو كل يوم مسكينًا واحدًا، ومن أوسط ما تطعمون.

وأوضحت دار الإفتاء، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، حيث يجوز دفع القيمة مالًا.