الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:07 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو نائب وزير الصحة يشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة في ”التقييم المالي للمشروعات وإعداد دراسة الجدوى” بدء توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بمحافظة الغربية وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة نائب محافظ دمياط تشهد تسلّم أُولىٰ دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سفير مصر في الرباط يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في المغرب لقاء سفير جمهورية مصر العربية في مالي مع وزير الماليين المُقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي السلام

ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن النميمة هي المشي بالفتنة بين الناس؛ فيقوم شخص بالإيقاع بين اثنين عن طريق الاستماع من أحدهم والنقل للآخر بقصد الإيقاع بينهم، حيث إن الغيبة والنميمة حرام شرعًا ولا تجوز، مشيرًا إلى أنه يجوز التحدث عن واحد غائب في حالة واحدة فقط وهي: طلب النصيحة والإرشاد عند وجود مشكلة.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء توضح حكم صلاة الحاجة وكيفيتها

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين الغيبة والنميمة، فالغيبة تقع بين اثنين بحديثهم عن شخص ثالث غائب من باب الفضفضة أو التسلية وما إلى غير ذلك.

وفي وقت سابق، وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: هل التأخير في كفارة اليمين يتسبب في تأخر الرزق؟.

وأجابت دار الإفتاء، أن الأمر بسيط لو كان هناك تأخير ففي هذه الحالة يفضل المبادرة، واستخراج كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين وليس شرطًا يكون مرة ولو دفعة واحدة ولكن يجوز أن نطعم ولو كل يوم مسكينًا واحدًا، ومن أوسط ما تطعمون.

وأوضحت دار الإفتاء، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، حيث يجوز دفع القيمة مالًا.