الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:50 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

«الشيوخ» يوافق على 4 تعديلات على قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على التعديلات المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة على قانون التأمين الموحد.

وجاءت التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة كما يلي:

تعديل نص المادة 45 وأصلها 68 بعد التعديل على أن تكون المادة كالآتي: "على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة".

التعديل الثاني على المادة 65، وأصلها 89 وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على: "تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير"، وهنا تم استبدال كلمة اختيار بكلمة انتخاب.

أما التعديل الثالث فكان على المادة 69 أصلها 94، ونصت المادة بعد تعديل النائب أحمد أبو هشيمة على: "اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف".

اقرأ أيضًا: «صناعة النواب»: وقف تصدير الزيوت والذرة يوفر السلع ويقلل من سعرها

والتعديل الرابع كان على المادة 81 وأصلها 106 ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس على: "على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".