الطريق
السبت 27 أبريل 2024 07:30 مـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

إعدام سائق تخلص من صديقه بغرض السرقة في الأقصر

الاعدام
الاعدام

عاقبت محكمة جنايات الأقصر، اليوم، برئاسة المستشار كمال فخري البرزي رئيس المحكمة، بإعدام سائق أقدم على قتل صديقه وسرقته مع سبق الإصرار والترصد، في القضية التي حملت رقم 630 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة طيبة، والمقيدة برقم 395 كلي الأقصر، قتل عمد.

وصدر الحكم، بعضوية كل من المستشار أحمد عصام الدين والمستشار نهاد أبو النصر والمستشار أسامة أحمد محمود، وممثل النيابة عمرو يسري وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد حفني محمد، ومصطفى محمود العمدة.

وكانت أحالت المحكمة القضية الشهر الماضي، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث ورد تقرير الإفتاء بتأييد حكم الإعدام على المتهم "أبو الحسن.ج .ح .ق" 39 سنة، سائق، ومقيم أرمنت الحيط كوبري أرمنت.

أحداث القضية

وترجع تفاصيل القضية، إلى يوم 6 يناير من عام 2020، عندما أقدم المتهم على قتل المجني عليه «محمد فؤاد سيد أحمد» مع سبق الإصرار بأنه بيت النية بسبب نشوب خلاف بينهما وحاجته للمال لمروره بضائقة مالية.

حيث ورد إخطارا إلى مركز شرطة طيبة بالعثور على جثة المجني عليه داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة طيبة الجديدة بزعم إنهاء الاتفاق على ممارسة الرذيلة مع إحدى الساقطات، وإزالة الخلاف فيما بينهما وأتم له ما أراد وما أن ظفر به حتى كاله بعدة ضربات برأسه بالأداة الحديدية، قاصدا من ذلك قتله.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات توصلت إلى أن الجثة خاصة بالمجني عليه، وأنه قد تم قتله بغرض سرقته على نتيجة خلافات بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وقام باستدراجه لمكان الواقعة وتعدى عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية أعدها سلفا محدثا إصابته بنزيف دماغي التي أودت بحياته، ثم قام بسرقة أمواله وهاتفه المحمول.

اقرأ أيضًا: «جنايات القاهرة» تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي بتهمة قتل طفلة

ونجح رجال مباحث مركز شرطة طيبة في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة ومكان إلقائه أداة الجريمة، وتحرر محضر بها وجرى عرضه على النيابة التي باشرت التحقيقات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر بدائرة محكمة استئناف قنا لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة حيث صدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم.