الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 03:49 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سوق رأس المال

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، قانون رقم 13 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ووفقا للقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، فإنه سيتم إضافة التعديلات على قانون سوق رأس المال القديم الصادر برقم 95 لعام 1992، بإضافة فقرات ومواد جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا، فقرتان رابعة خامسة، 41 مكررا/ فقرة رابعة، 65 / فقرة ثانية وجاءت نصوصها كما يلي:

- مادة «10 مكررا»

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية، التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- مادة «41 مكررا / فقرتان رابعة و خامسة»

يجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:

* أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

* ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

* أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.

اقرأ ايضا :عاجل | الرئيس السيسي يصدّق على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

- مادة «41 مكررا 1 / فقرة رابعة» :

تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

- مادة «65 / فقرة ثانية»:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة "10 مكرر" من هذا القانون، وتلزم المادة الثانية من القانون مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارة المشار إليه في المادة "10 مكررا " من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها يتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة أشهر من تاریخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد.

موضوعات متعلقة