الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 02:43 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سوق رأس المال

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، قانون رقم 13 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ووفقا للقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، فإنه سيتم إضافة التعديلات على قانون سوق رأس المال القديم الصادر برقم 95 لعام 1992، بإضافة فقرات ومواد جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا، فقرتان رابعة خامسة، 41 مكررا/ فقرة رابعة، 65 / فقرة ثانية وجاءت نصوصها كما يلي:

- مادة «10 مكررا»

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية، التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- مادة «41 مكررا / فقرتان رابعة و خامسة»

يجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:

* أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

* ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

* أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.

اقرأ ايضا :عاجل | الرئيس السيسي يصدّق على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

- مادة «41 مكررا 1 / فقرة رابعة» :

تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

- مادة «65 / فقرة ثانية»:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة "10 مكرر" من هذا القانون، وتلزم المادة الثانية من القانون مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارة المشار إليه في المادة "10 مكررا " من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها يتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة أشهر من تاریخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد.

موضوعات متعلقة