الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 12:06 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية وزير الآثار الأسبق: تأمل الرئيس الصيني لقناع توت عنخ آمون تعبير عن إجلال عميق لتاريخنا هل كانت الأسرة 25 أفريقية؟.. وزير الآثار الأسبق يكشف حقائق نائب الملك في كوش أين غرق فرعون فعليًا؟.. وزير الآثار الأسبق يُجيب بالأدلة فرعون موسى هو رمسيس الثاني.. وزير الآثار الأسبق يوضح الشواهد الأثرية لتحديد هوية الفرعون شفرة في ساق ديك تنهي حياة صاحبه قبل مباراة بالهند نيبال تحت الأنقاض.. 2.56 مليار دولار خسائر كارثة الفيضانات والانهيارات سوريا تبدأ تفكيك الترسانة الكيميائية لعهد الأسد بإشراف دولي فاتورة كهرباء سبتمبر 2026.. 7 طرق للاستعلام والسداد إلكترونيًا بسهولة سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 100 جنيه مساء الجمعة إنقاذ طبيبة حية من أنقاض عقار المنيا بعد ساعات من البحث ووفاة والدتها حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سوق رأس المال

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، قانون رقم 13 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ووفقا للقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، فإنه سيتم إضافة التعديلات على قانون سوق رأس المال القديم الصادر برقم 95 لعام 1992، بإضافة فقرات ومواد جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا، فقرتان رابعة خامسة، 41 مكررا/ فقرة رابعة، 65 / فقرة ثانية وجاءت نصوصها كما يلي:

- مادة «10 مكررا»

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية، التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- مادة «41 مكررا / فقرتان رابعة و خامسة»

يجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:

* أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

* ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

* أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.

اقرأ ايضا :عاجل | الرئيس السيسي يصدّق على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

- مادة «41 مكررا 1 / فقرة رابعة» :

تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

- مادة «65 / فقرة ثانية»:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة "10 مكرر" من هذا القانون، وتلزم المادة الثانية من القانون مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارة المشار إليه في المادة "10 مكررا " من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها يتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة أشهر من تاریخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد.

موضوعات متعلقة