الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 07:05 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر شوف الزبدة بكام؟.. أسعار الألبان اليوم ومنتجاتها بعد تراجع الأسواق مدير الطب البيطري بسوهاج يحذر المربين من تعرض الحيوانات للشمس برلماني: تحليل البيانات ومعالجتها انطلاقة جديدة بقيادة الرئيس مشهد مثير لجماهير الإنتر ميلان بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 الخطيب يصرف مكافآت للاعبين عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عيد ميلادها الـ 30.. ولي العهد الأردني يهنئ الأميرة رجوة بكلمات ساحرة الكونفدرالية.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة دريمز السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في ذكرى ميلاد آخر الرجال المحترمين.. لمحات من حياة الراحل «نور الشريف» لاعب الأهلي السابق: لا أحد سيتذكر الجيل الحالي في كرة القدم القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

إلزام هيئة التأمنيات بمنح أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة شهادة اشتراك التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات بأن تعطي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة تثبت انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم.

وتستعرض المادة 136، أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.

وطبقا للمادة، يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى كل أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

ويضم البند رابعا من المادة (2)، العمالة غير المنتظمة، وهم:

  • ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين.
  • ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

اقرأ أيضا: «النواب» يحدد موارد جهاز حماية الثروة السمكية