الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 09:13 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

إلزام هيئة التأمنيات بمنح أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة شهادة اشتراك التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات بأن تعطي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة تثبت انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم.

وتستعرض المادة 136، أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.

وطبقا للمادة، يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى كل أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

ويضم البند رابعا من المادة (2)، العمالة غير المنتظمة، وهم:

  • ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين.
  • ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

اقرأ أيضا: «النواب» يحدد موارد جهاز حماية الثروة السمكية