الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:01 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أزهري: نشأة موسى في قصر فرعون برهان على أن التدبير السماوي يفوق كل العقول أزهري يحذر من إدعاءات رؤية الشياطين والملائكة: الإيمان بالغيب أساس العقيدة محمد مختار جمعة: الإنفاق مسؤولية أصيلة للرجل.. والتخلي عن الأسرة مع القدرة على العمل إثمٌ كبير 20 مترًا تفصل أيوب عن النجاة.. سباق مرعب لإنقاذه من البئر بالجزائر بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل الأمم المتحدة تحذر من تجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2030 ترامب يخطط لتحالف إقليمي جديد بعد الحرب مع إيران بالتأكيد، إليك إعادة صياغة صحفية احترافية مع عنوان جذاب، مقدمة قوية، وعناصر مناسبة لمحركات البحث: الكتابة تحذير أمريكي لرعاياها في البحرين وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الاستقرار العربي العربي الناصري: العلاقات المصري السعودي رصيد استراتيجي للأمة العربية.. وتكامل المواقف ضرورة في مواجهة أزمات المنطقة نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة

إلزام هيئة التأمنيات بمنح أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة شهادة اشتراك التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات بأن تعطي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة تثبت انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم.

وتستعرض المادة 136، أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.

وطبقا للمادة، يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى كل أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

ويضم البند رابعا من المادة (2)، العمالة غير المنتظمة، وهم:

  • ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين.
  • ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

اقرأ أيضا: «النواب» يحدد موارد جهاز حماية الثروة السمكية