الطريق
السبت 3 مايو 2025 09:03 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رومانيا تستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة الثقافة تختتم ملتقى ”أهل مصر” العشرين للفتاة والمرأة الحدودية بالعريش الفنان فتوح أحمد يكشف عن مواقف إنسانية في حياة سليمان عيد خلال مشواره الفني وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية التاسعة للووشو كونغ فو نائبة التنسيقية نهى الشريف تشارك في منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب بالمغرب أمانة العلاقات العامة المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا مع أمناء المراكز وأقسام الأمانة بالجيزة جامعة المنوفية تنظم أسبوع الصحة النفسية بالتعاون مع مستشفى الحكمة للطب النفسي وعلاج الإدمان وكيل الأزهر يفتتح فعاليات الأسبوع الدعوي السابع لمجمع البحوث الإسلامية بجامعة الإسكندرية ”الشعب الجمهوري” بمركز فوه يحتفل بعيد العمال بندوة موسعة عن دورهم في البناء والتنمية وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس يعود لسيدنا عثمان.. حكاية أقدم مصحف في مصر المجلس القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية إلى أسوان اليوم لتفقد خدمات برنامج ”تحويشة” ومشروع ” بطاقتك حقوقك”

إلزام هيئة التأمنيات بمنح أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة شهادة اشتراك التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات بأن تعطي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة تثبت انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم.

وتستعرض المادة 136، أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.

وطبقا للمادة، يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى كل أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

ويضم البند رابعا من المادة (2)، العمالة غير المنتظمة، وهم:

  • ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين.
  • ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

اقرأ أيضا: «النواب» يحدد موارد جهاز حماية الثروة السمكية