الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 02:37 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للعمالة غير المنتظمة

 أرشيفية
أرشيفية

أوضحت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعمالة غير المنتظمة.

وجاء في المادة 57 ما يلي:

• مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• ووفقا للقانون تزيد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020 بنسبة 1%.

• تقسم الزيادة بالنسبة للفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 3 من اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

• تقسم الزيادة بالنسبة للمؤمن عليه المشار اليهم بالمادة 7 من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك لضمان القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.

• عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في شأن المؤمن عليهم، العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة ويرعي لا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26 %.

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

• نصت المادة 269 على أن المستحق من فئة العمالة غير منتظمة يحدد دخلة بالحد الأدنى لأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى لأجر بقانون العمل يعتمد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.