الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:59 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للعمالة غير المنتظمة

 أرشيفية
أرشيفية

أوضحت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعمالة غير المنتظمة.

وجاء في المادة 57 ما يلي:

• مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• ووفقا للقانون تزيد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020 بنسبة 1%.

• تقسم الزيادة بالنسبة للفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 3 من اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

• تقسم الزيادة بالنسبة للمؤمن عليه المشار اليهم بالمادة 7 من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك لضمان القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.

• عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في شأن المؤمن عليهم، العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة ويرعي لا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26 %.

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

• نصت المادة 269 على أن المستحق من فئة العمالة غير منتظمة يحدد دخلة بالحد الأدنى لأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى لأجر بقانون العمل يعتمد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.