الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 07:54 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

الصحة تقر عددًا من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن التقاعـد

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 125 لسنة 2022 بخصوص بتحديد بعض الضوابط لمد خدمة العاملين من أعضاء المهن الطبية.

ونص القانون في مادته الأولى، على سيكون مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية؛ العاملين بالجهات الخاصة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة المشار إليه، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة ومُمارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، من تاريخ انتهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان، في حالات الضرورة، وفقًا للضوابط التالية:

1- يكون مد الخدمة لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعـد قابلة للتجديد لسنة أخرى.

2 - يكون مد الخدمة بناء على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئة حسب الأحوال مبينا به أسباب طلب مد الخدمة، على أن يعرض الطلب على رئيس القطاع المعني بالوزارة للتخصص المطلوب المد بشأنه الإبداء رأيه فيه، على أن تقتصر أسباب طلب المد على ندرة التخصص المطلوب قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.

3- يقتصر مد الخدمة على من يمارس العمل بمهنة طبية بصورة فعلية بعد التأكد من تميز الأداء الفني للمطلوب مد خدمته بموجب تقارير تقييم خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر، على ألا يتم مد الخدمة لشاغلي الوظائف الإدارية أو الإشرافية أو القيادية تحت أي مسمى ولأي سبب من الأسباب.

4- يكون المطلوب مد خدمته على رأس عمله ويتعين أن يتقدم بخطة عمل واضحة، وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول.

5- تعرض حالة المطلوب من خدمته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالوزارة، لإبداء رأيها بشأن توافر ضوابط مد الخدمة، على أن يتم رفع رأى اللجنة للعرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد.

6- يُكلف المدير المسئول حسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوى للرئيس الأعلى لتقييم أداء من تم مد خدمته، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد مدة خدمته لسنة أخرى في ضوء التقرير المشار إليه.

7- يكون من الخدمة على ذات الوظيفة التي كان يشغلها من تم مد خدمته قبل انتهاء مدة الخدمة، ولا يجوز أن يسند له أعمال إدارية بعد مد الخدمة.

اقرأ أيضََا:علاج «الهيموفيليا» بالمستشفيات الحكومية ومراكز امراض الدم بالمحافظات