الطريق
السبت 18 يوليو 2026 06:55 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نقل موقف ”المسيد والكلالسة” بقوص إلى منطقة النفق لتخفيف الأعباء عن الأهالي بقنا مأساة في المعصرة.. ”خروف العيد” ينهي حياة صاحبه المسن بنطحة قاتلة داليا الأتربي: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.. والأسرة المصرية تعد المتضرر الأكبر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قمة دار السلام.. السيسي يعلن خطة شاملة لزيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا قدامك 6 أشهر.. «الغزولي» يفجر مفاجأة بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة النائبة ولاء الصبان: مواجهة شائعات السوشيال ميديا تتطلب تشريعات حاسمة لحماية المجتمع وتعزيز الوعي الرقمي جومانا مراد تكشف سبب تفضيلها التصوير خارج رمضان.. ودراما 2026 محافظ جنوب سيناء يتابع ربط منظومات المحافظة بالهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ قائد القوات البحرية يلتقي برئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية ساعة الصفر تقترب.. متى يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري؟ بسبب ”الحمولة الزائدة”.. سقوط سائق نقل هدد سلامة المواطنين بشبرا الخيمة ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك ”العُقاب الذهبي GOLDEN EAGLE ”

«بعد واقعة نيرة أشرف».. برلماني يتقدم بتشريع لتجريم تصوير جثث الموتى

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أعلن النائب البرلماني أحمد مهنى عضو مجلس النواب، عن انتهائه من تجهيز مشروع قانون خاص بتجريم التعدي على حرمة الميت وتصويره ونشر تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك من لا يكتفون بتصوير الجنازات وجثث الموتى فقط، بل ويقومون بنشرها وإذاعتها (صور-فيديو) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحرمه الدين والشريعة الإسلامة ويجرمه القانون ويعاقب عليه أيضا، في المواد التي تنظم عمليات النشر والإذاعة.

نص المادة 160 من قانون العقوبات في هذا الشأن

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

  • كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
  • كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن التي لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "مهنى" أن واقعة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف ونشر فيديو لها عبر فيسبوك، كان علامة ودافعا قويا يستدعي تدخل البرلمان، لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

اقرأ أيضا: «قانون التصالح» أبرزها.. وكيل «محلية النواب» يكشف التحديات التي تواجه اللواء هشام آمنة (حوار)

موضوعات متعلقة