الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 01:21 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بطور سيناء لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل 25% نافع التراس: الفوضى العارمة على السوشيال ميديا تُهدد أمن مصر وقيمها متى يُنفذ الإعدام بحق الأب إذا قتل ابنه؟.. مختار جمعة يوضح رأي المذهب المالكي محمد مختار جمعة: ضبط المشهد الرقمي يقتضي تحديث التشريعات لحماية قيم المجتمع ومنع المخالفة قبل وقوعها بث مباشر للقتل والتمثيل بالجثث.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف فظائع ”الدارك ويب” في مصر خبير أمني: استعادة الحوار المباشر داخل المنازل السلاح الوحيد لترسيخ الهوية الوطنية وسد الفراغ الأخلاقي نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: خطورة التكنولوجيا تتجاوز الجرائم الفردية لتهديد الوعي والمفاهيم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: مطالبات التكبيس والهدايا على تيك توك نوع معاصر من التسول الرقمي نقابة البترول: قمة السيسي ونظيره الصيني تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية النائب حسين أبو العطا: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة تاريخية فارقة تعكس الثقل الإقليمي والدولي للدولة المصرية أمين شباب حزب المصريين: زيارة الرئيس الصيني لمصر تجسد مكانة القاهرة على الخريطة العالمية استقبال رئاسي حافل بـ ”مطار القاهرة”.. السيسي وقرينته يفتتحان زيارة الدولة التاريخية للرئيس الصيني وحرمه

«بعد واقعة نيرة أشرف».. برلماني يتقدم بتشريع لتجريم تصوير جثث الموتى

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أعلن النائب البرلماني أحمد مهنى عضو مجلس النواب، عن انتهائه من تجهيز مشروع قانون خاص بتجريم التعدي على حرمة الميت وتصويره ونشر تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك من لا يكتفون بتصوير الجنازات وجثث الموتى فقط، بل ويقومون بنشرها وإذاعتها (صور-فيديو) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحرمه الدين والشريعة الإسلامة ويجرمه القانون ويعاقب عليه أيضا، في المواد التي تنظم عمليات النشر والإذاعة.

نص المادة 160 من قانون العقوبات في هذا الشأن

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

  • كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
  • كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن التي لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "مهنى" أن واقعة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف ونشر فيديو لها عبر فيسبوك، كان علامة ودافعا قويا يستدعي تدخل البرلمان، لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

اقرأ أيضا: «قانون التصالح» أبرزها.. وكيل «محلية النواب» يكشف التحديات التي تواجه اللواء هشام آمنة (حوار)

موضوعات متعلقة