الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 12:46 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس شعبة الذهب: مبادرة بيع المشغولات الذهبية بدون وزن الأحجار تحفظ حقوق المستهلك وأنصح بالشراء المتجزء هل ترفض هيئة الدواء طلبات تحريك الأسعار؟.. رئيس شعبة الأدوية يرد لماذا نجد سعرين على نفس علبة الدواء؟.. رئيس شعبة الأدوية يُجيب النائبة أمل عصفور: الأخصائي الاجتماعي عنصر أساسي في منظومة الوقاية من العنف النائب تامر القصبي: وعي المواطن خط الدفاع عن استقرار الوطن.. ولا يجب التقليل من إنجازات الدولة أو إنكار ما تحقق على الأرض عمرو غلاب: تأكيد الرئيس عدم المساس بالدستور رسالة حاسمة ترسخ دولة المؤسسات وتقطع الطريق على المشككين برلمانية: رسائل الرئيس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تؤكد ثبات الدولة المصرية المحافظين: تفعيل الدستور ضمانة للحريات والتعددية والتداول السلمي للسلطة الشعب الجمهوري: وعي المصريين خط الدفاع الأول عن الدولة.. ورسائل الرئيس السيسي تضع المسؤولية الوطنية أمام الجميع رحاب التحيوي: مؤتمر الحكومة فرصة لتقييم ما تحقق وتحديد أولويات المرحلة المقبلة هل تتحكم الواسطة في مصير الأعمال الفنية؟.. ماجد عبدالعظيم يُجيب ماجد عبدالعظيم يكشف كيف يخدمه التمثيل في مدرجات الجامعة

مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مد العمل به

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ بما يعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية.

اقرأ أيضًا: برلماني يُهنئ الرئيس بعيد الفطر: انتصرت للدولة بالعديد من الإنجازات والمشاريع

ووفقًا للقانون فإنه يتم تجديد التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدء من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي:

- (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

- (70 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

- (50 % ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضًا: تيسير مطر يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

وكذلك نص القانون على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

موضوعات متعلقة