الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:01 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

ما موقف القانون من حمل السلاح على متن الطائرة؟

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

استعرض قانون الطيران المدني الصادر برقم 28 لسنة 1981، محاذير عديدة واردة في القانون بشأن حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات، تحسبا لوقوع أية مخاطر للركاب أو الطاقم، ومن ثم تعرض حياتهم للخطر، وعاقب القانون كل شخص يرتكب تلك الجريمة بعقوبة بالغة تصل للسجن المؤبد.

ومن أبرز المحاذير الواردة بالقانون بشأن حمل الأسلحة على الطائرات ما يأتي:

  • لا ينبغي لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل سلاحا، دون تصريح من سلطة الطيران المدني.
  • لا ينبغي حمل مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى، يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
  • إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة.
  • توضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
  • يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من ارتكب ذلك في مخالفة للقانون.

اقرأ أيضا:عضو تنيسقية شباب الأحزاب يعلن إعادة تشغيل المخبز الآلي بمنشأة القناطر