الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 03:48 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

7 حالات تؤدي إلى غلق المنشأة إداريًا بقانون المنشآت الفندقية والسياحية تعرف عليها

فندق
فندق

ذكرت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حتى عام 2022، أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية:

1– مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25) من هذا القانون.

2– ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3– إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات، التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4– إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

اقرأ أيضا | ننشر ضوابط نقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون

5– الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6– مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7– مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2 ، 4 ، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

موضوعات متعلقة