الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 05:15 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء النائب إيهاب وهبة: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان الحلقة 11 من «50/50» تشعل تفاعل الجمهور.. سالي والي تواصل رهانها على الأعمال الناجحة وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأحد؟

4 التزامات لشركات التأمين التكافلى العاملة بنموذج المضاربة.. اعرف التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات وضوابط الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وقررت المادة 157 من مشروع القانون 4 التزامات لشركات التأمين التكافلي العاملة بالمضاربة، جاءت كالآتي:

  • توزيع الفائض التأميني على المشتركين، بما لا يقل عن 50 %، وذلك طبقا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
  • تجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعي فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع، الذي تحدده الشركة طبقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
  • يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل، وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.
  • عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها، طبقا لأحكام المادة (138) من هذا القانون، وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تكشف حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد المقبل