الطريق
السبت 3 مايو 2025 05:01 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة المشروعات التنموية بالمدينة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراتي الاتحاد والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته التاسعة وزير الري يبحث موقف مشروع ”الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر” رحاب غزالة: تيران وصنافير ملف محسوم.. والشائعات خيانة وعي وزير الثقافة يشارك في صياغة “إعلان الحوار الإعلامي العالمي” ضمن قمة WAVES 2025 في مومباي وزير الرياضة يشهد مهرجان جنوب الصعيد المتكامل بمشاركة 2000 شاب وفتاة من أربع محافظات بأسوان وزير الإسكان يتابع مشروع مستشفى جديد ومجمع ورش حرفية ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة العبور اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار ”حصون الشرق” نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وزيرة التخطيط: نعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل

خاص| «المذبحة الأسرية».. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة لمُرتكب حادث الشيخ زايد

مذبحة الريف الاوروبي
مذبحة الريف الاوروبي

حالة من الغضب تسيطر على أهالي الشيخ زايد، بعد الحادث الأليم التي راح ضحيتها اب 5 أفراد من أسرة واحده، ولكن بعد أقل من 24 ساعة نجح رجال الأمن فى فك طلاسم الجريمة البشعة ومذبحة منطقة الريف الأوروبي، حيث تبين أن وراء الجريمة مستأجر المزرعة بسبب رفض المجني عليه زواجه من ابنته و تم القبض على المتهم بعد هروبه إلى بلدته بسوهاج.

قضية يقشعر لها الأبدان

كشف أيمن محفوظ، الخبير القانوني، عن العقوبة المنتظر لصاحب مذبحة الريف الأوروبي، التي راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة، لافتا إلى أنها قضية تقشعر لها الأبدان.

الإعدام شنقًا لكل من قتل نفسًا عمدًا

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ«الطريق»، أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع محفوظ، أن في حين تنص المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة إذا كان القصد منها أي من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد، أوالتأهل لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

واختتم محفوظ، أن كان الحكم المعروض يبين من مدوناته قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصراروالإقتران وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليهما الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن قد شاب استدلاله على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن الحالة هذه الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه ، في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر وهو الاقتران الذي يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام

اقرأ أيضًا: وكالة ناسا تحذر الدول: محاصيل العالم في خطر.. فما القصة؟.