الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:47 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة نائب محافظ دمياط تشهد تسلّم أُولىٰ دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سفير مصر في الرباط يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في المغرب لقاء سفير جمهورية مصر العربية في مالي مع وزير الماليين المُقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي السلام رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 / 2025 محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال موسم التمور محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة باستثمارات 20 مليون جنية وزير الإسكان يلتقى ممثل شركة استادات للاستثمار الرياضي لمناقشة مجالات التعاون المشترك

تعرف على إجراءات التعامل مع النباتات المصابة بقانون الزراعة

زراعة
زراعة

يتسائل الكثير من المزارعين عن مصير محصولهم حال وجود نباتات ضارة بالأرض، استوجب إزالتها من قبل وزارة الزراعة، فهل يتم تعويض الفلاح أو المزارع وما هي الضوابط اللازمة لإزالة النباتات الضارة؟

أجاب قانون الزراعة على هذه الأسئلة، حيث وضع ضوابط لمزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن إيضاح التعامل مع النباتات التي تصاب بأمراض أو آفات أثناء عملية زراعتها وما الإجراءات الواجب اتباعها حال حدوث ذلك.

ووفقا للمادة (74) فإنه إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

اقرأ أيضا | بعثة رسمية لمتابعة أداء الجهات المنظمة للحج وفقًا للقانون الجديد

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.

وأشارت المادة (75) إلي إنه يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.