الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 09:22 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإيثار وتكريم الضيف هما سمة المصريين حتى في أوقات الشدة والاحتياج كيف تذوب الفوارق العرقية واللغوية داخل قاعات الأزهر الشريف؟.. رئيس الجامعة الأسبق يُجيب عضو الوطنية للصحافة: ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية مفهوم عتيق يجب تجاوزه.. وهدفنا غرس الفكر الحر لدى الشباب نافع التراس: جيل المستقبل لا يُبنى بالصدفة.. ونحتاج إلى شمولية المعرفة بجانب التخصص الدقيق أحمد عبد الحافظ: ”منتدى مصر” يجمع الخبراء ورجال الأعمال بالشباب لتقديم رؤية اقتصادية واقعية تحمي العقول من التضليل هل يتيح تمديد مهلة التصالح البناء من جديد؟.. ماير جرجس يُجيب رئيس شعبة السيارات يكشف أسباب مخاوف المواطنين من السيارات الكهربائية

«العدل» تمنح بعض العاملين بـ«الإسكان الاجتماعي» صفة مأموري الضبط القضائي

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3114 لسنة 2022، بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.

وزير العدل يصدر قرارا بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وجاء القرار: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتمـاعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية رقم 1070 المؤرخ في 26 إبريل 2022.

قرار المادة الأولى: يحول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعـض العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا لنص المادة 23 من قانون الإجـراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اقرأ أيضًا: بالسكين.. «رنين» طلبت مصروف البيت فقطع زوجها أذنها وسدد لها 20 طعنة بحلوان