الطريق
الأربعاء 24 أبريل 2024 02:53 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
الطريق تنشر في عددها الجديد: جهود الحكومة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار على خطى لازمة أحمد العوضي ”أحلي ع الأحلي” لـ محسن الشامى يقترب من 100000 مشاهدة أطفال دراما رمضان للمرة الأولى في ضيافة ”الستات مايعرفوش يكدبوا” فاطمة محمد علي وبناتها بحلقة غنائية في ”معكم منى الشاذلي ” الخميس الحكومة تخصص 179 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة بموازنة العام المقبل معيط: تخصيص 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة العام المالي المالية: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية العام المالي المقبل «المركزي»: ارتفاع الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر مصر تنفي تماما تداول أي حديث مع إسرائيل حول اجتياح رفح «سمير»: حريصون على تقديم كافة الدعم لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ”الزعيم الصغنن”.. محمد إمام يحتفل بمولوده الجديد الرقابة تسمح بالتعامل على أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة والسوق المفتوح

رفع جلسة «الشيوخ».. واستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة غدًا

رئيس الشيوخ
رئيس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستأنف الجلسة غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

اقرأ أيضا | ممثلي الأحزاب المصرية يشيدون بالدور الوطني لحزب «أبناء مصر»

ونصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ونصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهى الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.