الطريق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:16 صـ 21 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

تحدد معظم قوانين الأحوال الشخصية في العالم حق الحضانة المشتركة للأطفال بعد الطلاق، فلا يوجد مبرر يمنع طفلا من رؤية والده أو حرمانه من والدته أو يمنح الحق لطرف منهما في منع الآخر من رؤية طفله.

وأقر نظام الاستضافة في الدورة البرلمانية المقبلة مع وضع الضمانات الكافية التي تطمئن الأمهات، وتكون هناك جهة تنفيذية ملزمة بعودة الطفل للطرف الحاضن ومعاقبته عقوبة رادعة وإلزامه في الموعد المقرر، بل معاقبته إن تأخر كما يحدث في الدول الأخرى، بجانب تغليظ عقوبات احتجاز الطفل، فهي في القانون الحالي الحبس سنتين أو غرامة 500 جنيه، وغالبا ما يتم الاكتفاء بالغرامة.

والكثير يتسأل حول ما هي الإجراءات العملية لرفع دعوى "رؤية الصغير" أمام محكمة الأسرة؛ حيث تتم على النحو الآتي:

  • في البداية لابد من التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية أسرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا "ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية وديا".
  • من الممكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بمحكمة الأسرة بالوصول إلى تسوية، ترضي الطرفين في الميعاد الذي حدده الأخصائي الاجتماعي.
  • أما في حالة عدم التسوية، فيجب التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
  • وفي تلك الأثناء، لابد من تحديد مكان عام بحسب قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، الذي لا يزال قائما على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه؛ حيث يفضل نادي رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل، قريب من منزل الزوجة، ويكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.

أما في حالة عدم حضور الزوجة في الميعاد المحدد للرؤية يمكن البدء في الآتي:

  • ضرورة إثبات ذلك في السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية.
  • يجب التوجه إلى قسم الشرطة الذي تقيم الزوجة في دائرته وعمل محضر إثبات حالة بذلك.
  • التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التي تقع في دائرتها محل إقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، ويمكن رفع جنحة مباشرة وتكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع "السجل + المحضر".

اقرأ أيضا:«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء