الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 03:42 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار

حظر إقامة المنشآت ببعض المناطق لمدة عام.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

وافق قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حظر إقامة المنشآت أو التوسع فيها ببعض المناطق الجغرافية لمدة عام.

وأشار القانون أنه يمكن تجديد الطلب لمدد زمنية أخرى مماثلة، بشرط موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويتم بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء في نص المادة رقم 29 من القانون مايلي : "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها".

كما نصت المادة رقم 30 من القانون على ما يلي: "عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة".

كما نصت المادة 23 من القانون على ما يلي: "لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة " الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة".

وأوضح القانون أنه يجب على المنشآت الفندقية ضرورة إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، يحتوي على بيان عن النزلاء في الشهر السابق، مع ضرورة أن يوافق البيان للكشوف اليومية التي سيتم إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة.

وشدد القانون على عدم جواز مزاولة القمار في المنشآت إلا لغير المصريين فقط "الأجانب"، مع على تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق خدمتين وتكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج لمصر

موضوعات متعلقة