الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:55 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

حظر إقامة المنشآت ببعض المناطق لمدة عام.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

وافق قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حظر إقامة المنشآت أو التوسع فيها ببعض المناطق الجغرافية لمدة عام.

وأشار القانون أنه يمكن تجديد الطلب لمدد زمنية أخرى مماثلة، بشرط موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويتم بقرار من مجلس الوزراء.

وجاء في نص المادة رقم 29 من القانون مايلي : "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها".

كما نصت المادة رقم 30 من القانون على ما يلي: "عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة".

كما نصت المادة 23 من القانون على ما يلي: "لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة " الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة".

وأوضح القانون أنه يجب على المنشآت الفندقية ضرورة إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، يحتوي على بيان عن النزلاء في الشهر السابق، مع ضرورة أن يوافق البيان للكشوف اليومية التي سيتم إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة.

وشدد القانون على عدم جواز مزاولة القمار في المنشآت إلا لغير المصريين فقط "الأجانب"، مع على تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق خدمتين وتكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج لمصر

موضوعات متعلقة