الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:30 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود

تعزيز السلامة الجوية.. أهم أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي رقم 25 لسنة 2022، مجموعة أهداف لإنشاء المركز، وتنص المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز.

أما المادة (2) تنص على أن يستهدف المركز تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوى من الكفاءة.

وفي سياق متصل، حدد قانون حماية المستهلك، حالات لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى، حيث نصت المادة 17 على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.

يأتي ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي في جدة.. غدا