الطريق
الأحد 4 مايو 2025 05:32 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة بالجيزة مدبولي يُكلف بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن في ملفات مخالفات البناء وإزالة التعديات وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام الأنشطه الطلابية بإداره غرب التعليمية وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني ”ديارنا” المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة نائب وزير الصحة يقوم بجولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق المسلماني : عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة ”إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting” وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا حول جهود ”صوتك مسموع” منذ انطلاقها وحتى أبريل 2025 الشباب والرياضة : انطلاق المعسكر التأهيلي للمبادرات لمسابقة ”بداية حلم” النسخة الثانية 2025 محافظ كفر الشيخ: استمرار فعاليات اليوم الثامن من دورة الـ ICDL بمركز استدامة ”دور التربية الرياضية في حياة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه” ورشة عمل بكلية تربية طفولة جامعة بني سويف

تعزيز السلامة الجوية.. أهم أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي رقم 25 لسنة 2022، مجموعة أهداف لإنشاء المركز، وتنص المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز.

أما المادة (2) تنص على أن يستهدف المركز تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوى من الكفاءة.

وفي سياق متصل، حدد قانون حماية المستهلك، حالات لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى، حيث نصت المادة 17 على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.

يأتي ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي في جدة.. غدا