الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:43 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يوجه بتوفير 60 خط سيرفيس جديد للربط بين مدينة قنا الأم وقنا الجديدة اليوم.. قمة بين السيسي ورئيس الصين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة والرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت الاربعاء 2 سبتمبر 2026.. تفاصيل جديدة بالأسواق أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. ارتفاعات وعيار 999 يسجل 105 جنيهات أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الدولار يستقر فوق 51 جنيهًا بالبنوك عيار 21 يتراجع بقوة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 «زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

300 ألف جنيه..«قانوني» يوضح أسباب تغليظ عقوبة التصوير داخل المحاكم الجنائية.. (خاص)

أرشيفية
أرشيفية

أوجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب، ضرورة تغليظ عقوبة التصوير داخل جلسات المحاكمات، الخاصة بالجرائم الإرهابية.

فقد جاء في نص المادة 36 على ما يلي:" يحظر تصوير أو بث أو تسجيل أو عرض لأية وقائع من جلسات المحاكمات في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، قائلا:"خطوة جديدة لمكافحة الجرائم المستحدثة على واقعنا وعلى ما فرضته علينا التكنولوجيا الحديثة من استغلال البعض لها بنحو يضر بالمجتمع وينشر الفتنة".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا:" هناك فعلًا نص قانوني لتجريم التصوير خلال محاكمة المتهمين عموما دون وجود تصريح مسبق أو إذن من رئيس الهيئة التي تنظر القضية، ولكن كنا في حاجة إلى عقوبة أكثر حدة وقسوة لتجنب ما تسببه تصوير المحاكمات خُلْسَة من أضرار بالأمن والسلم المجتمعي فلهذا أقدم البرلمان على تعديل المادة 36 من القانون لتغليظ عقوبة تصوير جلسات المحاكم بزيادة قيمة الغرامة".
وقال المستشار القانوني:" أنه وفقا لنص المادة 36، فأنه يحظر بث أوتصوير أو عرض أو تسجيل أي شئ من وقائع الجلسات داخل المحاكمة، فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، إلا في حالة أخذ إذن من رئيس المحكمة المختصة، ومن يخالف ذالك سيعاقب بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه وقد تصل لـ 300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا القانون".

وتابع المحامي بالنقض قائلا:" هو بالطبع أمر محمود وإن كنا نطمع في أن تكون عقوبة الحبس هي التي سيغلظ إليها مشروع القانون، ولكن مجرد تغليظ العقوبة يكون فيه ردع لمن تسول له نفسه استخدام التصوير في أغراض غير قانونية فلهذا فإنني من أشد المؤيدين لهذا التعديل الذي يحقق الردع العام والخاص في آن واحد".

اقرأ أيضا: وزير الصحة: تذليل أي معوقات تواجه المنظومة الصحية بالمحافظات