الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 11:02 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة.. حقيقة أم شائعة؟

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

اقرأ أيضًا:برلماني يوضح عقوبة تعاطي طلاب المدراس للمخدرات: «هياخدوا أكتر من فرصة»

وأوضحت الوزارة، أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

موضوعات متعلقة