الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:15 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
انطلاق البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 8 فرق من 6 دول عاصم الوزير: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل مكاسب استراتيجية.. لكن على القاهرة تعظيم عائدها «خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة استشاري جراحة يكشف كواليس كتاب جديد يُسقط فرضية الصدفة في نشأة الكون محمد مختار جمعة: السكوت عن الترويج للشذوذ يُهدد السلم المجتمعي ويستوجب الحزم محمد مختار جمعة: الإسلام دين الفطرة النقية.. والشذوذ ترفضه كافة الأديان والمبادئ الإنسانية محمد مختار جمعة: انبهار الوفد الصيني بالمتحف الكبير يبرز ثقل مصر الحضاري والأمني نافع التراس: رد مصر على شائعات التشكيك كان بالعمل والإنجاز لا بالسجالات خالد السيد: البيان المصري الصيني يكرس مكانة مصر كركيزة للأمن الإقليمي وقطب فاعل في النظام العالمي الجديد خبير صيني يكشف عن أبعاد زيارة الرئيس الصيني لمصر ومكاسبها الاستراتيجية ”ربك مابيسبش حد”.. الصيدلي مينا يكشف حقيقة أزمة صيدلية والده إزاي تعالج نفسك على نفقة الدولة بدون ما تسافر القاهرة؟.. رئيس المجالس الطبية يُجيب

«بعد أن وصلت يومية المتسول إلى 800 جنيه».. اعرف العقوبة القانونية لهذه الجريمة

عقوبة التسول
عقوبة التسول

تشهد الشوارع والمواصلات العامة الكثير من المتسولين، الأمر الذي أثار غضب المئات من المواطنين، حيث إن خريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، لذلك يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم"الطريق"، عقوبة جريمة التسول في الشوارع والمواصلات العامة.

عقوبة التسول تختلف من حالة لأخرى

وفي هذا الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي، إن عقوبة المتسول تختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.


وتابع محفوظ، في حديثه مع "الطريق"، أن المادة 2 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا.

وأوضح "محفوظ"، أن المادة (3) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، بالإضافة إلى المادة (4) التي نصت على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

ونصت المادة (5) على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

كما أن المادة (6) نصت على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

ونصت المادة (7) على أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ونصت المادة (8) على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

اقرأ أيضا:«اليومية بـ 800 جنيه».. حيل ومبررات جديدة من المتسولين لكسب تعاطف المواطنين