الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:04 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو نائب وزير الصحة يشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة في ”التقييم المالي للمشروعات وإعداد دراسة الجدوى”

بطلان تشكيل المحكمة.. ماذا جاء في مذكرة طعن فريد الديب على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف؟

ارشيفية
ارشيفية

تقدم المحامي فريد الديب،السبت، بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض في القضية المعروفة إعلامياً بـ" طالبة المنصورة" التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة ، وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وذلك بمعاقبة المتهم محمد عادل بالإعدام شنقاً.

اعتمد "الديب" في مذكرته على ما وصفه ببطلان تشكيل المحكمة، ذلك أن الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشارا، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح نقض جنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927 - قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.

اقرأ أيضا: تفاصيل مصرع وإصابة 29 شخصا في حادث تصام أتوبيس وسيارة نقل بالمنيا

كما ارتكن المحامي إلى ما أسماه بالقصور والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددا، حين وصف المحامي الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، محمد إبراهيم شاهين حسن - المحامي بأنه هو المحامي الأصيل عن الطاعن، وفي هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم ضاف: إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

كما جاء بالمذكرة أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع نقض جنائي.

ولفت «الديب» إلى أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامي الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعن هو محام ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائي جلسة 4 من يناير سنة 1976 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قاعدة رقم 4/2 - طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفي هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقي الخصوم في وجود المحامي بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.