الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:53 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا

دور حيادية التنافس ومنع الممارسات الاحتكارية للبضائع في تحديد الأسعار

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
القاهرة

يلعب جهاز الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دورًا هامًا في الحفاظ على الأسعار في السوق، إذ يقوم على منع الممارسات الاحتكارية والذي يتسبب فيه بعض تجار السلع لحجز بعض المنتجات أو تخزينها وقت الحاجة لتعطيش السوق أو رفع أسعار السلع، ما يعرضهم للمخالفة القانونية وقد تصل العقوبة إلى الغرامة والحبس.

وجاء ذلك تزامنا مع ما قامت به اللجنة العليا لمنع الممارسات الاحتكارية والتي يشرف عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى إثر منع الممارسات الضارة بالسوق، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك دعوى جنائية ضد 4 من سماسرة بيع البيض "الأحمر، الأبيض" بسبب رفعهم للأسعار في السوق ما يخل بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض، ما يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك في العرض والطلب.

اقرأ أيضا: برلمانيون: على دول العالم الاهتمام برؤية السيسي بشأن تغير المناخ

وقال محمد إبراهيم، محلل مالي وخبير اقتصادي لجريدة «الطريق»، إن ما يحدث من الممارسات الاحتكارية ما هو إلا دليل على ضرورة تطبيق القانون وإشراك المجتمع للإبلاغ عن مثل تلك الحالات التي تؤثر على السوق وبعض السلع مما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ ومبالغ فيه.

ويأتي ذلك مع وضع القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة رقم "345" بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، للأشخاص المتسببين في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال وطرق احتيالية لاستغلال السلع وتعطيش السوق.

وأضاف أنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، بحسب الحالة وفقا للقانون المقرر بشأنها.

اقرأ أيضًا: مستشار برنامج المناخ العالمي يكشف أهمية مبادرة «100 مليون شجرة».. خاص

موضوعات متعلقة