الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:46 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رجب خلف الله مرسي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية.. والتعاون بين القاهرة وبكين نموذج للعلاقات الدولية المتوازنة رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة د. سحر خليفة : زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية.. و70 عامًا من العلاقات جسّدت نموذجًا فريدًا للتعاون النائب محمد أبو النصر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة وتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمارات أبرز المكاسب مؤتمر «التعليم في مصر» يختتم أعماله بنجاح.. «بكرة» يفتح نقاش المستقبل و«مصر بكرة» يقدم رؤية جديدة لسوق العمل 5 جلسات ترسم خريطة مستقبل التعليم.. مؤتمر «بكرة» يجمع الخبراء وصناع القرار حول طاولة واحدة النائب ميشيل الجمل: رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس الصيني ترسم خريطة جديدة للشراكة والتنمية والاستقرار بالمنطقة من الشهادة إلى المهارة.. مؤتمر «التعليم في مصر» يضع جودة الخريج معيارًا جديدًا للنجاح «وثيقة صُنّاع المبادرات».. أبرز مخرجات مؤتمر «بكرة» لتحويل توصيات التعليم إلى خطوات تنفيذية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي مرصد وطني لفجوة التعليم وسوق العمل.. مبادرة جديدة خرج بها مؤتمر «مصر بكرة» البيطار: الاستشراف الإفتائي سبق في رصد طغيان الواقع الافتراضي على الأسرة

وزير المالية يصدر تعديلات لائحة قانون «القيمة المضافة» الشهر المقبل «خاص»

الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق
الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهر.

وأوضح مختار توفيق في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على جدول أعمال الوزير، منوها إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تعديلات القانون والتي صدرت نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه فى نهاية عام 2021 صدرت تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 شملت المواد أرقام 6 و7 و17 و22 فقرة رابعة و27 و30 و31 و32.
ويترقب مجتمع الأعمال صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، حيث من المنتظر أن تشمل توضيح طريقة تطبيق الجزء الخاص تسجيل الأشخاص غير المقيمين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ونصت المادة 17 بعد التعديل: "علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفـيذية.

ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة 32 من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

وتسري أحكام هذه المـادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام".

أقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الضرائب لـ «الطريق»: 37 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أوضح فى تصريحات خاصة، أن حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، بلغت نحو 37 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة