الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:04 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

وزير المالية يصدر تعديلات لائحة قانون «القيمة المضافة» الشهر المقبل «خاص»

الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق
الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهر.

وأوضح مختار توفيق في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على جدول أعمال الوزير، منوها إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تعديلات القانون والتي صدرت نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه فى نهاية عام 2021 صدرت تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 شملت المواد أرقام 6 و7 و17 و22 فقرة رابعة و27 و30 و31 و32.
ويترقب مجتمع الأعمال صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، حيث من المنتظر أن تشمل توضيح طريقة تطبيق الجزء الخاص تسجيل الأشخاص غير المقيمين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ونصت المادة 17 بعد التعديل: "علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفـيذية.

ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة 32 من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

وتسري أحكام هذه المـادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام".

أقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الضرائب لـ «الطريق»: 37 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أوضح فى تصريحات خاصة، أن حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، بلغت نحو 37 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة