الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:58 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف على رسوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رسوم
رسوم

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما صدق الرئيس -وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية- على القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني (إتقان).

اقرأ أيضا | الرئيس السيسي يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وفيما يلي نستعرض الرسوم الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:

رسوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وفقا للقانون الجديد، للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد، أن تطلب من الهيئة إجراء زيارة استطلاعية، للوقوف على مدى تحقيقها للمعايير القياسية المطلوبة وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه.

وتمنح الهيئة، المؤسسة، اعتمادا مشروطا لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد في حالة وجود نقص في استيفاء معيار، أو أكثر من المعايير المعتمدة بما لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية.

وفي حالة وجود قصور في استيفاء هذه المعايير، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد وفقا للإجراءات، والضوابط، والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.