الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 09:16 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ما حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة «سلفني شكرا»؟.. أزهري يجيب

سلفني شكرا_ المصدر فيس بوك
سلفني شكرا_ المصدر فيس بوك

«سلفني شكرا».. خدمة توفرها شركات المحمول للعملاء حال نفاد الرصيد، الأمر الذي شغل بال بعض المواطنين عن حكم استلاف الدقائق مقابل خصم مبلغ معين عند الشحن.

حكم الاستلاف

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور محمد إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة سلفني شكرا، وعدم سداد الرصيد، قائلا: "الرصيد أموال وحق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل لينتفع بإجراء المكالمات وقت ما يشاء".

وتابع" إبراهيم"، في حديثه لـ«الطريق»، إن الاستلاف المقدم من شركات المحمول دين على صاحبه، معلقًا: "خدمة سلفني مقدمة من شركات المحمول الذين نفذ رصيدهم مقابل خصم مبلغ مالي لحين القيام بشحن الرصيد مرة أخرى"

اقرأ أيضا: قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وعدد القطع الأثرية وكيف ذاعت شهرته؟.. حوار

بيع وليس سلف

واستكمل أحد علماء الأزهر حديثه، أن خدمة الاستلاف التي تقدمها شركات المحمول مقابل خصم المبلغ جائزٌ ولا شيء فيه، ولا تتأثر تسمية الخدمة باسم "سلفني شكرًا"؛ فجمعها بيعٌ، وليست سلفًا أو قرضًا.

وتابع أحد علماء الأزهر، أن تسمية الخدمة باسم «سلفني شكرًا»، لا تأثير لها في حقيقة، والعبرة في هذه الحالة بمعنى العقد وليس بألفاظه.

واستشهد أحد علماء الأزهر، بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (3/ 3، ط. دار المعرفة): «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما فارق ذلك أبحناه بما وإباحة البيع في كتاب الله تعالى».

اقرأ أيضا:«تمكين الشباب وإعداده للقيادة».. نتائج جلسة الحوار الوطني الـ18 بحزب أبناء مصر