الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:30 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لجنة الإستلام تُعاين أعمال رصف الطرق بمدينة نويبع ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025 رفع 95 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة النظافة بشوارع مدينة قنا إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية

قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن تعاقدات صندوق مشروعات الأراضي

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإصدار لائحة تعاقدات صندوق مشروعات أراضي الوزارة.

نصت المادة الأولى من القرار "تسري أحكام اللائحة على التعاقدات التي يبرمها صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية" أما الثانية "تسري أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة".

ونصت المادة الثالثة للقرار الوزاري "تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل بل تاريخ العمل باللائحة المرفقة خاضعة لأحكم القوانين واللوائح التي أبرمت في ظلها، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ تلك التعاقدات أو إلقائها".

في سياق آخر، فجر المحامي أحمد مهران مفاجأة صادمة هزت أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم ببلاغ تقدم به للنائب العام ضد أحد مسؤوليه لتورطه في واقعة غير أخلاقية.

وجاء في بلاغ المحامي -رقم 55399 لسنة 2022- أن موكله وجد "فلاشة" تحوي فيديو تظهر فيه زوجته مع مسؤول بالجبلاية في أثناء ممارستهما علاقة جنسية داخل وحدة سكنية بحي الأزبكية محافظة القاهرة مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

وأرجع المحامي سبب تحريك الزوج "مولكه" الدعوى الجنائية؛ دفاعا عن الشرف والعرض وعدم اختلاط الأنساب، ودفاعا عن القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية.

المادة 274 من قانون العقوبات تنص على معاقبة المرأة المتزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ويعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة المقررة وفقًا لنص المادة 275 من قانون العقوبات.

وفي رد فعل سريع، اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري -في بيان رسمي- قرارًا بإقالة المشكو في حقه اليوم الخميس.

اقرأ أيضًا: خلال 20 دقيقة.. الداخلية تطلق خدمة استخراج البطاقة والقيد العائلي