الطريق
الخميس 28 مارس 2024 02:28 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية برلماني: القيادة السياسية أرست لنهضة شاملة داخليًا وخارجيًا طوال 10 سنوات وزير الخارجية يوجه تحذيرًا لـ”إسرائيل” بضرورة فتح المعابر البرية رئيس الوزراء: سنعمل على وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية من المرحلة الأولى للحوار الوطني.. «صور» كولر لجماهير ”الأهلي”: «نتمنى أن نقدم كل ما لدينا» استمرار حملة النظافة بالمساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان 31 ألفًا و552 شهيدًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة عاجلI خطة ”حماس” لمواجهة عمليات إسرائيل في رفح عن مباراة سيمبا.. ”ربيعة”: جمهور الأهلي يدعم اللاعبين في كل الظروف نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار موقف المشروعات المشتركة بـ50 رحلة عمرة.. «مستقبل وطن» يُكرم حفظة القرآن والأمهات المثاليات بالجيزة جهاز تنمية العبور الجديدة: تنفيذ 836 عمارة بـ«سكن لكل المصريين»

مجلس الشيوخ يوافق على المادة 14 من قانون التصالح فى مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، والتي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن موافقته على المادة 14 من القانون المقترح من مجلس الوزراء، والخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء .

اقرأ أيضا:عاجل.. الرئيس السيسي يتابع جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري

ونصت المادة 14 من التصالح فى مخالفات البناء أن تصدر عن السلطة المختصة قرارًا مسببًا بشأن رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك وفقا للحالات التالية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون التصالح فى مخالفات البناء، لطلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد اللجنة الخاصة بالتظلمات للقرار الصادر عن اللجنة برفض.

2. عدم القيام بسداد كامل مبلغ مقابل التصالح في غضون 60 يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بصدور قرار من اللجنة بالموافقة على الطلب المقدم للتصالح فى مخالفات البنا.

3. التوقفعن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح فى مخالفات البنا.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح الذي قدمت بشأنه طلب للتصالج .

5. حدوث أي من الحالتين الواردتين في الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون التصالح فى مخالفات البناء.