الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 01:06 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء: لا يجوز للزوجة إخراج الزكاة من أموال زوجها إلا في هذه الحالة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دارالإفتاء المصرية سؤالا من إحدى المتابعين تقول صاحبته: "أنا متزوجة وأقوم بإرسال أموالا لأمي بنية الصدقة فهل يجوز ذلك؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان المال المخرج للزكاة من المال الخاص بكي يعني لكي دخل وهذا من مالك الخاص فيجوز إخراج الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر لدار الإفتاء، إنه في حالة كان هذا المال أعطاه زوجك لكي على سبيل الهدية أو مصروف شخصي بعيد عن مصروف البيت فهذا ملكا لكي ولا مانع من أن تتصدقي منه لوالدتك أو إخراج زكاة كيف شئتي، مؤكدًا على أن ذلك جائز شرعًا.

وأشار إلى أنه في حالة أرادت الزوجة إخراج أموال زكاة من مصروف المنزل الخاص ففي هذه الحالة لابد من استئذان الزوج أولاً.

«كريمة» يكشف حكم أداء المرأة صلاة الفرض في المواصلات والأماكن العامة

علمت بمخالفة تاجر لأسعار البيع ولم أبلغ عنه.. الإفتاء توضح الحكم