الطريق
السبت 4 مايو 2024 05:44 صـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة بدءا من يناير

أرشيفية
أرشيفية

يبدأ جهاز"الكسب غير المشروع" تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقي إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975؛ بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.

ويبدأ الجهاز بتلقي إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير من السنة الجديدة ويستمر في استلامها حتى شهر مارس الجاري، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارا خلال الشهرين الجارين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام تلك القانون.

وأرسل الجهاز الكسب رسائل لجميع جهات الدولة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وقبل انتهاء المهلة المحددة التي سوف يعلن عنها الجهاز، مع إحالة الممتنعين عن تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة وذلك لإقامة جنحة ضدهم.

ويتولى الجهاز للتحقيق وللفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصل عددهم لنحو ٣.٥ مليون موظف، من إجمالي ٦ ملايين حجم الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة وفقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.

وعمم الجهاز منشورا على أكثر من ١٥٠ جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدا لفحصها، وأن هناك إلزام قانوني على موظفي الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دوري إلى الأمانة العامة بكل جهة والتي تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها في الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.

وسمح القانون لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق حيث إن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.

اقرأ أيضًا: بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة بسب وقذف عمرو أديب،

موضوعات متعلقة