الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:40 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

نص قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات رادعة لسرقة الكهرباء، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة.

وتضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية.

اقرأ أيضا | برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة ترويجية لتنشيط السياحة في مصر

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة