الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 04:42 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ارتفاع رسوم ترخيص صيد الهواة إلى 217 جنيها بدلا من 10 جنيهات

صيد الهواة- ياندكس
صيد الهواة- ياندكس

أعلن أحمد المغربي سكرتير عام نقابة الصيادين، ونقيب صيادي دمياط، رفع رسوم الصيد على هواة الصيد بالصنارة، الذين لا يملكون قاربا لتصل لـ 217 بعدما كانت 10 جنيهات، بنسبة 2000%.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصيادين، في بيان، أنه لا يتم السماح للصيد لمن لا يملك تصريحا بالصيد، لافتًا إلى أن هناك رسوم على هواة الصيد بالقارب، لكن الرسوم تختلف على حسب قوة موتور المركب وتصل لـ2000 جنيه.

ولفت نقيب صيادي دمياط، إلى أنه تم تعليق الرسوم الجديدة في هيئات الثروة السمكية بالمحافظات، وتم العمل بالأسعار الجديدة منذ بداية يناير 2023.

ضوابط ورسوم تراخيص الصيد بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية

وكان قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، قد نظم ضوابط وإجراءات ورسوم تراخيص الصيد، وذلك كالتالي:

1 - حظر استعمال أى مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز ومزاولة أي شخص مهنة الصيد بدون بطاقة صيد.

2 - أجاز لرئيس الوزراء تعديل رسوم الصيد بالتخفيض والزيادة طبقا لظروف الإنتاج .

3 - إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد أو الصيد في مناطق نائية غير مستغلة ومضارة.

4 - أجاز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد.

5 - حظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر وعدم التنازل عن الرخصة إلا بموافقة الجهاز.

6 - أجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب آخر .

7 - سحب الترخيص حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية.

8 – تم تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادي.

9 - تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، حيث تم النص على أن يكون بحد اقصى ربع الرسم الأصلي.

10 - حظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا أن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

11 - إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

12 - إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.

13 - إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا

14 - على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي وكذلك حظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.

15 – حدد مسئولية ملاك المركب التضامنية في حالة تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

16 - عدم جواز استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة لجهاز ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.

17 - حظرت المواد (42، 43، 44، 45) تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفي حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز ويلغى الترخيص في حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.

18 - أجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.

19 -يتم وقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه وأن يتم إعفاءه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.

20 – أجاز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك فى مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

اقرأ أيضا: وفاة طبيبة القلب يارا السقا بعد توقف قلبها.. وجمال شعبان: «الموت المفاجئ»