الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 05:43 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم العقيقة عن السقط؟.. المفتي يوضح

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ويقول صاحبه: امرأة أسقطت الحمل في "130" يومًا؛ هل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟

اقرأ أيضا: انطلاق حفل توزيع جوائز ”مئذنة الشعر العربي”

أجاب مفتي الديار المصرية عبر موقع الرسمي لدار الإفتاء قائلاً: "السِّقْطُ: هو الْوَلَدُ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى- يَسْقُطُ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَالَ: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ بِالْكَسْرِ، وعرفه الفقهاء: الولد الخارج من بطن أمه ميتًا، أو لغير تمام خلقه".

وأضاف المفتي، ان ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ"، فالعقيقة: هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».


واختتم المفتي: "السقط فلا يُعَقُّ عنه ولو نُفِخَت فيه الروح بتمام الحمل (120) يومًا؛ وذلك عند مذهب المالكية والحنابلة ومقتضى مذهب الحنفية، أما العقيقة عن الولد مشروعة في اليوم السابع مِن ولادته، ومع ذلك: إذا عُقَّ عنه؛ فإنه يحصل بذلك ثواب العقيقة؛ كما هو مذهب الشافعية"، لافتاً "إلي أنه ليس على الأب المذكور عقيقة عن هذا السقط، لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة؛ والله تعالى أعلي وأعلم".

اقرأ أيضا: الإفتاء تكشف حكم الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة